فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 97

باب الخصال التى تقطع الصلاة:

وهى اثنتان وثلاثون: /10/

الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل في القلس: إذا رده ، وألقاه: إنه يتمادى في الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام: تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى: أعاد في الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو في الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها في الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها: فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف في المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة في مثلها ، فليشفع و يقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت