و من قامت عليه صلاة جماعة في مفروضة في مسجد: فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف'ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر في صلاته /11/ إلى فرج غيره: قطع ، والشاك في الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة في مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها: مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه في نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها: قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل: 'ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره: لبس وتمادى ، وأدى في الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو في الصبح وحده ، أو وراء إمام: يقطع ويوتر ، وقيل: يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته في المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، ـو ذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام: فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام: مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء في رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.
الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع:
المستمع في صلاته لخبر خفيف ، أو يشير في حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك في المكتوبة ، أوتبسم في صلاته ، وقيل يسجد قبل