زكاة الفطر من تسعة حبوب:
الأقوات المذكوزة في الزكاة: من القمح ، و من الشعير ، و السلت ، و الذرة ، و الأرز ، و الدخن ، و التمر ، و الزبيب ، و الاقط . و قيل من العلس و قيل: إن كانت القطنية قوت بلد ، فلا بأس أن يؤدوا منها: و ذلك صاع عن كل نسمة مومنة ، صغير أو كبير ، ممن يحكم عليهم بنفقتهم: من حر أو عبد مسلم ، و مكاتبه و إن لم يلزمه نفقته و عن من أخدهم غيره من عبيده . و قيل: على المخدم له نفقة كا النفقة عليه لأنه له يخدم ، و يخرج أهل كل بلد من جل العيش ، و ليس عليه عن عبد عبده صدقة و هي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم .
كتاب الصيام
و لا صوم إلا أن يجمع عليه قبل الفجر، إلا في أربع خصال:
صيام رمضان ، إلا أن يسافر، و يريد الصيام فإنه يبيته ، أو صيام من دأبة يسرد الصيام ، أو من شأنه الصيام ليوم بعينه ، أو من نذر صياما متتابعا ، فيبيته أول ليلة الفطر فقط و ليس عليه أن يبيت لما بعده .
باب ستة أيام يكره صيامها:
أخر يوم من شعبان ، الذي يشك أنه من رمضان ، فيصومه للشك فيه ، و يوم العيدين ، و ثلاثة أيام بعد الأضحى ، و أرخص للمتمتع صيام اليومين الآخرين ، اللذين بعد يون النحر ، و لم يجد الهدي ، و أحظاه أن يصوم قبل ذلك ثلاثة أيام ، التي عليه في الحج .
و أما آخر أيام التشريق ، فلا يتطوع بصيامه . و لا يقضى فيه رمضان ، و لا يبدا فيه صيام واجب عليه ، و لا على غيره ، إلا أن يكون نذرة فيصومه ، أو صام قبل ذلك في ظهار ، أو قتل نفس و نحوه ، فمرض ، ثم صح و قوى على صيامه في هذا اليوم ، أو في أيام /22/ النحر ، فإنه لا يصوم أيام النحر ، و يصوم هذا النهار اليوم الآخر من أيام التشريق ، فيبني