فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 97

باب الإحداد:

لا إحداد على مطلقة - مبتوتة كانت أو غير مبتوتة - و إنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها - و إن كانت صغيرة أو أمة أو ذمية - إذا كان زوجها مسلما .

و الإحداد: الأتتزين ، و لا تتطيب ، و لا تلبي من الثياب المصبغة شيئا إلا ألا تجد غيرها ، و لا تقدر على الاستبدال ، و تخطر و لا تلبس حليا: لا خاتما و لا غيره ، و لا تدهن بشيء من الأدهان و لا تمتشط بالحناء و الكتم ، و لا تختمر في رلأسها و لا تكتحل ، إلا ان تضطر إلى ذلك و لا بأس أن تدهن بالشبرق ، و الزيت ، و لا بأس أن تلبس من الثياب: البياض رقيقة ، و غليظة من الحرير ، و غيره .

و أما ام الولد يتوفى عنها سيدها ، فلا إحداد عليها ، و لا تبيت إلا في بيتها ، حتى تحيض حيضة بعد موته ، و إن كانت ممن لا تحيض ممن لا تحيض: فثلاثة أشهر .

ولا تبيت المعتدة من وفاة ، أو طلاق ، إلا في المسكن الذى تعتد فيه ، ولا تنتقل منه إلى غيره ، إلا من عذر، مثل أن تخاف منه على نفسها ، أو يتهدم المسكن ، أو يخرجها أهل المسكن ، إذا انقضى أجل الكراء ، فتنتقل ، ثم تعتد حيث تنتقل بقية عدتها ، ولها أن تخرج سحرا ، قرب الفجر ، وتأتى بعد المغرب ، ما بينهما وبين العشاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت