فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 97

كتاب التخيير

وإذا خير امرأته ، وهى مدخول بها ، فليس لها ان تطلق نفسها إلا ثلاثا ، أو تترك ذلك ، وتبقى معه ، وليس لها ان تختار طلقة ، ولا تطليقتين ، وإذا خيرها قبل أن يدخل بها ، فلها أن تطلق نفسها: واحدة واثنتين ، وثلاثا ،إلا أن يناكرها ، ويدعى أنه إنما أراد واحدة ، /79/ فيحلف على ذلك ، ولا يلزمه غير ما حلف عليه . وإذا قال لها: اختارى ، أو قد خيرتك ، وهى مدخول بها، فقالت: قد اخترتك بعلى ، أو قبلت نفسى ، أو طلقت نفسى ثلاثا ، أو بنت منك ، أو حرمت عليك ، أو برئت منك ،أو ثيبت منك فهى ثلاث ، ولا تسأل عما أرادت ، وليس له أن يناكرها. وكذلك إن قالت ذلك في التمليك ، ويحلف على ما أراد، فلا يلزمه غير ما حلف عليه ، وإذا خيرها فقالت: قبلت أمرى ، أو طلقت نفسى ، سئلت عما أرادت ، فإن أرادت تطليقه واحدة ، أو طليقتين ، لم يلزم ذلك الزوج ، في المدخول بها ، وإن أرادت ثلاثا: الزوج ، ولم يكن له أن يناكرها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت