فهرس الكتاب
وثلثان بمد النبى صلى الله عليه وسلم ، فإن كان كان الشعير عيش أهل ذلك البلد ، أطعم من الشعير عدل شبع بمد هشام من الحنطة . ولا يجوز أن يغذيهم ويعشيهم في الظهار ، ولا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، وأما التمر: فهو مثل الشعير .
باب:
لا يجزئ في الرقاب الواجبة ، إلا رقبة مومنة ، ولا يطعم في الكفارات ، إلا مومنا .
باب:
لا يجزى في الراقبة الواجبة: أقطع الأصبع ، أو الأصبعين ، وقيل في أقطع الأصبع: إنه جائز ، ولا يجزئ أقطع الرجل ، ولا اليد ، ولا أجذم ، ولا أبرص . وقيل: إنه يجزئ الأبرص ، إذا كان خفيفا ، ولم يكن مرضا ، ولا يجزئ المجنون ، وإن كان يفيق ، ولا الأصم ، ولا الأخرس ، ولا الأعمى ، ولا المفلوج ، ولا الأشل ، ولا الأجدع الأذنين ، ولا المقعد ، ولا الأعرج إذا لم يكن عرجه خفيفا ، وقيل في الأعرج: إنه