فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 97

يجزئ /84/

وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى في الكفارات .

باب:

يجوز في عتق الكفارات: الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع في الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .

باب:

العبد ، والحر ، في الكفارات سواء ، والصيام للعبد في كفارات اليمين: أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده في شىء من الكفارات وعليه في الظهار: صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت