فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 97

كتاب اللعان

قال الله تبارك وتعالى: { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات الأربعة ، جل رواة مالك: على أن اللعان ، لا يكون إلا بأحد وجهين: إما برؤية لا مسيس بعدها . أو بنفى حمل يدعى قبلة الاستبراء ، فأما قاذف لا يدعى شيئا من هذا: فإنه يحد . قاله ابن القاسم ، وقال أيضا غير هذا: إذا قذف ، أو نفى حملا: لم يكن به مقرا: لاعن ، ولم يسأل عن شىء ، وقاله معهما ابن نافع ، فإذا لاعن برؤية قال: أشهد بالله لرأيتها تزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقول هى: أشهد بالله ما رأنى أزنى ، تقول ذلك أربع مرات ، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين.فإن تبرامن حمل ، قال: أشهد بالله لزنت فلانة ، وما حملها منى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت