فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 97

إن كان من الكاذبين . وتقول هى: أشهد بالله ما زنيت ، وإن حملى هذا منه ، تقول هذا أربع مرات ، وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصاذقين .

ويكون اللعان في دبر الصلوات ، في المسجد الجامع ، وبمحضر من الناس ، فإذا تم اللعان بينهما ، وقعت الفرقة /85/ بينهما ، ولم يتناكحا أبدا ، وإن كذب نفسه قبل تمام لعان المرأة: جلد الحد وكانت امرأته . وإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان بينهما جميعا ، جلد الحد ، ولحق به الولد ، ولم ترجع إليه امرأته ، ولا يتناكحان ، وإن نكلت المراة عن اللعان ، جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ، فإن كانت بكرا ، لم تجلد حتى تضع حملها ، ولا يعجل عليها بعد الوضع ، وإن كانت ثيبا ، لم ترجم حتىتضع حملها ، فإن أصابوا للصغير من يرضعه: رجموها ، ولم تؤخر ، فإن لم يجدوا للصغير من يرضعه ، لم يعجلوا عليها حتى ترضع ولدها .

باب:

وإذا كانت امرأته حرة من أهل الكتاب ، أو أمه مسلمة ، وهو حر ، أو عبد ، فلا يكون قاذفا ، ولا يلتعن ، إلا ان يدعى رؤية ، أو ينفى حملا ، باستبراء يدعيه فيقول: أنا ألتعن خوفا من أن يلحق بى الحمل ، فذلك له

أن يلتعن إن أحب ، وإن لم يلاعن: لزمه الحمل ، ولا حد عليه ، فإن لاعن النصرانية والتعنت: حلفت في كنيستها ، أو حيث تعظم بالله ، كما تحلف المسلمة . وإن نكلت عن اليمين وحلف زوجها: لم يلومه حملها ، ولا حد عليه وإن كانت امرأته محدودة في الزنا ، فلا حد عليه إن نكل عن اللعان ، وعليه العقوبة ، وإن كانت امرأته صغيرة فقال: رأيتها تزنى ، فإنه يلاعنها ، فإن نكل جلد الحد ، ولا لعان عليها ، لأنها لو أقرت لم تحد ، ولو زيت لم تحد .

باب:

إذا رأى الرجل حمل امرأته ، فأثبتته البينة: أنه رأه ولم ينكره ، وأقربه ، ثم جاء بعد ذلك ينكره ، فإنه يلزمه الولد ، وعليه حد الفرية ، إذا كانت حرة مسلمة غير محدودة في الزنا ، ويكون للملاعنة السكنى ، حتى تنتقضى عدتها إذا دخل بها ، ولا نفقة لها ، ولا كسوة ، وإن لم يدخل بها: فلا سكنى لها ، ولها نصف الصداق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت