فهرس الكتاب
باب عشرون من الرجال يرثون:
الابن و ابن الابن و إن سفل و الأب و الجد و إن علا ، مثل جد الأب و الاخ للأب و الأم و إن سفل ، و ابن الاخ للأب و إن سفل ، و العم للأب و الأم للأب ، و ابن العم للأب و الأم ، و إن سفل ، و ابن العم للأب و إن سفل و عم الأب للأب و الأم ، و ابن عم الأب للأب و الأم و إن كانوا أسفل و العاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، و إن بعد ، إذا كان ذلك يعرف و لا يعرف عاصب غيره و المعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم: عصبة. و الزوج و الأخ من الأم و ليسا بعصبة . و من يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال: الأب والابن و الزوج ، و كلهم يرثون الميت.
حاشا المعتق فإنه يرث ، و لا يورث .
باب عشرون من النساء يرثن:
البنت و بنت الابن و إن سفلن ، إلا بنتين مثل: بنت الابن ، و الأم ، و الجدة للأب و إن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، و الجدة للأم و إن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، و الأخت للأب و الأم و الأخت للأب ، و الأخت للأم و الزوجة ، و المعتقة ، وولية النعمة /90/ .
و لو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب و لا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته و عند موته و لا يتهم و إن كان له ولد غيره ، و لا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .
و العصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، و إذا أقر في مرضه: إن فلانة امرأته و إن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به و إن لم يكن معه ، و إن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، و إن كان له وارث و هم: الأب و الولد ، و المرأة معها الولد .