فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 97

و إن كانت الثمرة مثل العنب ، و التمر ، و الجوز ، و اللوز ، و ما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، و كان صنفا واحدا .

و ما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .

و إن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، و الشقم ، و نحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها: نظر إلى قيمة ذلك ، و قيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .

و ما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه - قليلا كان أو كثيرا - و إن لم يبلغ الثلث .

باب الجائحة في البقول:

يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك و كثيره و إن لم يبلغ الثلث . و قيل: لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث و هو قول على بن زياد و ابن أشرس عن مالك ، و كذلك في ورق التوت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت