فهرس الكتاب
كتاب المزارعة
و الشركة بين الرجلين في الزراعة: أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، و يتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /136/ الارض من أحدهما ، و البقر و العمل من الآخر ، و كان كراء الأرض مثل كراء البقر ، و قيمة العمل و البذر بينهما: جازت الشركة .
و لا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، و الأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .
و إذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، و يخرج أحدهما البذر و الآخر البقر ، و جميع العمل . و كانت قيمة البذر و قيمة كراء البقر ، و جميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .
كتاب المغارسة
ووجه ذلك: أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، و ما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي و الأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .
و لا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، و لا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول و مواضعها من الأرض بينهما: جاز ذلك .
و إن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، و حيي بعضه نظر: فإن كان الذي حيي جل الأرض ، و أكثرها: كانت الأرض بينهما بما فيها ، و لم يضرهما ما مات منها . و إن كان الذي مات جل الأرض و أكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . و قيل: إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، و باقي الأرض لصاحبها .