فهرس الكتاب
ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة: ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس في عطاياهم: على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس في ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون كأحدهم .
وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ: حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .
وعقل /165/ الموالي يلزمه العاقلة في الخطأ .
باب:
ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
فأما الاعتراف فقيل: إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية في مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك: إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به: فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة: فلا شىء لهم .