فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 88

القول الثاني: يخرج بخروج رمضان سواء بإتمام يوم الثلاثين أو بدخول الليلة الأولى من شوال، أو بوصول الخبر بخروج الشهر.

وليس في المسألة حديث صريح في ذلك،ولم ينقل لنا متى خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعليه نقول:يخرج بمجرد الخبر.

-والأقرب للسنة هو الثاني.

643-قال ابن عبدالهادي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( إنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا ) )رواه البخاري.

شرح الحديث:-

مسألة: في الحديث منع الحائض والنفساء والجنب.

-واختلف العلماء في اعتكاف الحائض والنفساء والجنب:

القول الأول: الجمهور: لا يصح اعتكاف هؤلاء الثلاثة , الدليل:

1-حديث الباب.

وجه الدلالة: حيث أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي خارج المسجد.

2-ما ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وهو معتكف: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك.

3-قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى،ولا جنبًا إلا عابري سبيل... } .

4-ما ثبت في الصحيح ( البخاري ) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المسجد.

القول الثاني: الظاهرية قالوا: يصح من الحائض.

-لكن الأحاديث السابقة تحجهم لصراحتها.…

مسألة: في قولها: ( كان لا يدخل البيت إلا لحاجة ) في الحديث الذي بعده ما يبين ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت