فهرس الكتاب
قصة ضباعة بنت الزبير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: (( حجي واشترطي ) )زادالنسائي: (( فإن لك على ربك ما استثنيت ) ).
2-القول الثاني: المالكية: لا يصح الاشتراط.
-الدليل: لأن هذا لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حث عليه.
والصحيح هو: صحة الاشتراط.
والدليل: قوة ما استدلوا به من جواز الاشتراط في أصل العبادات إذا ثبت أنت الشرط لا يخالف مقتضى العبادة.
مسألة: حكم الخروج للقرب.
القول الأول: لا يخرج إلا أن يشترط: وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: يخرج بدون أن يشترط: وهذا رواية في المذهب.
-والصحيح: هو القول الأول؛ لأن الاعتكاف لزوم المسجد، ولزوم المسجد قربة.
قاعدة: كل ما يوقعك في حرج أو يشق عليك فهو حاجة.
-وكل حاجة يجوز لها الخروج من المسجد.
مسألة: وقوله: (( ولا يمسن امرأة ) )بالإجماع أن الجماع يحرم على المعتكف، بل هو مبطل له؛ لأنه يترتب عليه إثم، والله عز وجل يقول: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
مسألة: المباشرة قسمان: 1- مباشرة بشهوة . 2- ومباشرة بغير شهوة.
1-مباشرة بغير شهوة: لا يبطل الاعتكاف بها ولا يحرم , الدليل:
أ- الإجماع الذي نقله ابن قدامة على ذلك.
ب- ما ثبت أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2-مباشرة بشهوة: يحرم ذلك عليه. الدليل: الإجماع على ذلك.
فلو قبّل الرجل زوجته في حال اعتكافه فهو يحرم عليه إجماعًا.
مسألة: هل يبطل الاعتكاف إذا باشر لشهوة ؟
1-القول الأول: لا يبطل إلا بالإنزال: وهو قول الجمهور .
2-القول الثاني: يبطل مطلقًا وإن لم ينزل: وهذا قول المالكية.
-دليل الجمهور: قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
قال أكثر المفسرين: وهو قول أكثر السلف.
-دليل المالكية: قالوا: {و لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } تأويلها بالجماع صرف عن الظاهر؛ لأنه جاء عن بعض الصحابة أنه فسرها بالمباشرة .