فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 88

قصة ضباعة بنت الزبير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: (( حجي واشترطي ) )زادالنسائي: (( فإن لك على ربك ما استثنيت ) ).

2-القول الثاني: المالكية: لا يصح الاشتراط.

-الدليل: لأن هذا لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو حث عليه.

والصحيح هو: صحة الاشتراط.

والدليل: قوة ما استدلوا به من جواز الاشتراط في أصل العبادات إذا ثبت أنت الشرط لا يخالف مقتضى العبادة.

مسألة: حكم الخروج للقرب.

القول الأول: لا يخرج إلا أن يشترط: وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: يخرج بدون أن يشترط: وهذا رواية في المذهب.

-والصحيح: هو القول الأول؛ لأن الاعتكاف لزوم المسجد، ولزوم المسجد قربة.

قاعدة: كل ما يوقعك في حرج أو يشق عليك فهو حاجة.

-وكل حاجة يجوز لها الخروج من المسجد.

مسألة: وقوله: (( ولا يمسن امرأة ) )بالإجماع أن الجماع يحرم على المعتكف، بل هو مبطل له؛ لأنه يترتب عليه إثم، والله عز وجل يقول: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .

مسألة: المباشرة قسمان: 1- مباشرة بشهوة . 2- ومباشرة بغير شهوة.

1-مباشرة بغير شهوة: لا يبطل الاعتكاف بها ولا يحرم , الدليل:

أ- الإجماع الذي نقله ابن قدامة على ذلك.

ب- ما ثبت أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2-مباشرة بشهوة: يحرم ذلك عليه. الدليل: الإجماع على ذلك.

فلو قبّل الرجل زوجته في حال اعتكافه فهو يحرم عليه إجماعًا.

مسألة: هل يبطل الاعتكاف إذا باشر لشهوة ؟

1-القول الأول: لا يبطل إلا بالإنزال: وهو قول الجمهور .

2-القول الثاني: يبطل مطلقًا وإن لم ينزل: وهذا قول المالكية.

-دليل الجمهور: قوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .

قال أكثر المفسرين: وهو قول أكثر السلف.

-دليل المالكية: قالوا: {و لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } تأويلها بالجماع صرف عن الظاهر؛ لأنه جاء عن بعض الصحابة أنه فسرها بالمباشرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت