فهرس الكتاب
س: إذا دخل المسافر المقيم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية فهل يجوز له أن يكتفي بها بنية القصر؟.
ج: لا .. لا يجوز، بل الواجب أن يصلي أربعًا؛ لحديث ابن عباس:"ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع ... أتممنا؟ قال: تلك السنة"وقال عليه الصلاة:"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"فهو أدرك مع الإمام الصلاة، أدرك من الرباعية ركعة، أو ركعتين، فيتم الرباعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
س: أناس سافروا إلى مكة وجلسوا هناك مدة يصلون قصرا وجمعا، فما حكمهم جمعهم؟.
ج: سبق أن قلنا: إن الجمع لا يشرع فيه للمقيم، والإنسان إذا كان في بلد والمساجد فيه قريبة فيجب أن يصلي مع الناس لعموم الأدلة، فأجب ... إذا سمعت النداء فأجب، وأمر به ذلك الرجل، وأمر من سمع نداء الجمعة أن يجيب، فهذا يشمل المسافر وغيره، ولا ينبغي للإنسان أن يكون بين الناس في البلد، ويقول: لا أصلي معكم وأنا مسافر، هذا ليس مناسبًا، بل عليه أن يصلي مع الناس.
لكن هو يخفف له ما لا يخفف لغيره، المسافر يرخص له ما لا يرخص، فإذا شق عليه الصلاة مثلًا في المسجد أو كان مشغول فإنه يخفف له ما لم يخفف لغيره، من الحاضرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. آمين، إنه جواد كريم.
س: يقول: إني لاحظت كثيرًا على بعض الإخوان في هذا المسجد عند الصلاة أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض عند السجود، ثم عند ... قبل الرفع منه؟