فهرس الكتاب
ج: هذا يجوز. رفع الرجل بلا حاجة لا يجوز؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس:"أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم"وفي لفظ آخر:"على سبعة آرام"وجاء من رواية أبيه العباس بن عبد المطلب:"أمر أن نسجد على سبعة آرام".
والصواب أنه يجب السجود عليها، خلاف لمن قال: لا يجب. يجب السجود على أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف، أما إذا احتاج لشيء شغله في قدمه ورفع ثم أرجعها لا بأس بذلك، إن كان به حاجة فلا.
س: بالنسبة لإدراك الركعة، هل العبرة برفع الإمام أو برفع المأمومين، أو العبرة بقول: سمع الله لمن حمده، أو باستقامة صلبه؟
ج: لا .. العبرة بارتفاع الإمام، باستقامة صلبه، ليس العبرة بالصوت، كما أنه ليس العبرة بصوته إذا كبر قال: الله أكبر راكعًا، أو سمع الله لمن حمده رافعًا، إلا إذا رفع؛ ولهذا في الأحاديث قال:"إذا ركع فاركعوا"ما قال: إذا كبر للركوع، قال:"إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا".
حديث البراء بن عازب:"إذا كنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -"وفي لفظ عند مسلم"حتى يضع وجهه بالأرض"وجاء معناه من رواية عمرو بن حريث، فالأحاديث صريحة في أنها تكون تبعًا للإمام في حركاته.
س: هل ورد في إدراك تكبيرة الإحرام فضل؟ وهل للإنسان الإسراع لإدراك هذه التكبيرة؟
ج: إدراك الإحرام ورد فيه حديث رواه الترمذي بإسناد فيه بعض اللين"من أدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام، أو من صلى مع الجماعة أربعين يومًا يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان ... أو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق".
وفي بعضها تقييد بمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بالمسجد الحرام، ما أدري عنه، الحديث فيه بعض اللين، وحسنه بعضهم، أما الإسراع لتكبيرة الإحرام لا يشرع؛ لعموم هذا الحديث؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون""إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون".