فهرس الكتاب
ج: هذا القول ... ذكرنا رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله- وأيده ولا شك أنه قول قوي، أنه يقصر الصلاة وإن طالت المدة إذا صلى وحده، يقصر الرباعية؛ لأنه قول فيه قوته، وأدلته ظاهرة وواضحة، أقوى من الأقوال الأخرى في هذه المسألة، وعلى هذا لا يصلي الرابتة. الراتبة لا يصليها ... لكن النوافل يصليها .. يصلي ما شاء من النوافل من غير الرواتب، لا بأس. مثل ما كان ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله وأنس:"وأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي النافلة على راحلته".
س: وددت لو أعدتم البيتين في إمامة المرأة في التراويح للرجال لأكتبها؟
ج: هذه قالها ناظم المفردات، يقول:
إمامة المرأة بالرجال ... عندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيده ... حافظة لسور عديده
وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
في التراويح فقط تؤمهم ... صلاتها من خلفهم لا عندهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: ذكرتم أن شيخ الإسلام ذكر مسألة مدة القصر للمسافر ولكن لم نذكر الكتاب فما هو؟
ج: الكتاب فيه موجود في الفتاوى المطبوعة له في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى.
س: التراديد في الإقامة، وذكر بعض أهل العلم أنه يردد الآذان مستدلين بعموم حديث"إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول".
وقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقامة أذانا كما في حديث"بين كل أذانين صلاة"ولكن ليس حديث إذا سمع .. إذا سمع الإقامة فامشوا إلى الصلاة .. فلم يأمرهم بالترديد.؟