فهرس الكتاب
الصفحة 109 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسلام- عبد الرحمن بن عوف، وإن أولم بشيء يسير، بالتمر والسمن والأقط، أو بشيء من يعني ووضع طعاما بلا لحم أو ما أشبه ذلك، أو وضع خبزا ومعه بعض إدامات، أو معه بعض ما يصطبغ به أو ما أشبه ذلك، فلا بأس.
المقصود أن يولم ولو بشيء يسير،"ولم يولم -عليه الصلاة والسلام- على امرأة من نسائه أكثر مما أولم على زينب، أولم عليها، جمع الناس على خبز ولحم"-عليه الصلاة والسلام- قال أنس:"ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب".
حجم الخط: