الصفحة 1121 من 1778

س: هذا يقول: هل تجمع صلاة الجمعة مع العصر، عند حدوث المطر الشديد؟.

ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنها تجمع، والأظهر هو قول جماهير أهل العلم، وأنها لا تجمع؛ لأن القاعدة في مثل هذا: أن الأصل في الأخبار، في مثل هذا التوقيف.

ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع العصر إلى الجمعة، بل إنه جاء في الخبر من حديث ابن عباس أنه قال، أخبر:"أن الجمعة عزيمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين، والدحر". ولم يذكر أنهم كانوا يصلون العصر، أو يجمعون العصر إلى الجمعة، فعلى هذا تُصلى العصر في وقتها.

س: ما الضابط في طول وقصر خطبة الجمعة؟.

ج: مثلما سبق أن يكون الطول نسبيا، طول الصلاة نسبي، وقصرها يكون نسبيا، وقد جاء في الأخبار، الضابط، يقرأ في سورة"الجمعة"و"المنافقون"، وإن قرأ غيرها، فهو"سبح"و"الغاشية"،"الجمعة"و"الغاشية".

أما الخطبة، فإنه يخطب خطبة تكون واضحة بينة، ويحصل بها الموعظة، وإن أطال لسبب، أو لحاجة، أو لأمر عارض، فلا بأس بذلك؟.

س: هل للمسافر إذا مر بمدينة وقت صلاة الجمعة أن يقف للصلاة؟.

ج: إذا مر بالمدينة، وقد حضر وقتها، وقد زالت الشمس، وجب عليه أن يصلي، إذا كان قد دخل وقتها، كما أنه هو الواجب على من كان في البلد.

من كان في البلد اختلف العلماء في المسافر، متى يجوز له السفر يوم الجمعة على الأقوال: قيل إذا طلع الفجر لا يسافر، وقيل إذا طلعت الشمس، والأظهر أن له أن يسافر ما لم يحضر وقتها، فإذا حضر وقتها، وزالت الشمس وكان طريقة .. يعني ووجب لها، وكان طريقه .. في طريقه جمعة، فله ذلك، فليصلها في طريقه.

وهكذا أيضا من مر وهو سافر فإن عليه الجمعة إذا أقيمت الصلاة وهكذا لو كان مسافرا البلد ودخل البلد يريد الإقامة عليه أن يصلي الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت