الصفحة 115 من 1778

ــــــــــــــــــــــــــ

وثبت عن حفصة بنت سيرين قالت: إن أبي دعا الناس وقت زواجه، دعاهم وأولم سبعة أيام، ودعا في آخر يوم أبي بن كعب وجمعا من الصحابة.

والأظهر على هذا يجمع بين الأخبار في هذا الباب لعموم الأدلة في مشروعية الوليمة، فيقال: إن احتاج صاحب الدعوة والوليمة إلى أن يدعو أكثر من يومين وثلاثة أيام؛ لكثرة ضيوفه، أو لتفرقهم، هؤلاء أتوا في هذا اليوم، وهؤلاء أتوا في هذا اليوم، أو لضيق المكان، عنده المكان ضيق، ولا يسع ضيوفه في أول يوم، جمع جماعة في أول يوم، وثاني يوم، وثالث يوم، فإن كان هنالك حاجة أو عذر فلا بأس أن يدعو، وإن توالت الأيام لا بأس بذلك، وإن كان ليس هنالك حاجة على سبيل المفاخرة والمكاثرة، في هذه الحال يكون منهيا عنه، وتنزل عليه هذه الأخبار الواردة في هذا الباب التي ذكرها المصنف -رحمه الله- نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت