فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدف والصوت، كما في حديث محمد بن حاطب، في حديث عائشة وما جاء في معناه، وأمر أن يضرب عليه بالغربال،"أعلنوا النكاح".
وفي حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري وبوّب عليه البخاري -رحمه الله- باب الدف، ذكر الدف في النكاح وقالت:"جاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بني علي، فجلس مني كمجلسك مني، فجعل الجواري يغنين ويضربن بالدف، فقالت إحداهما: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال -عليه الصلاة والسلام-: دعي هذا"
وقولي بالذي كنت تقولين"فهذا هو المشروع، أما إذا كان الغناء على هذه الصفة فيجب إنكاره، ومن حضر وأنكر وبين لهم أن هذا لا يجوز فهذا في حضوره مصلحة، نعم."
س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: طلقت زوجتي وراجعتها ولم أستشهد أحدا، ماذا عليّ الآن؟
ج: جاء في حديث عمرو بن العاص أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"أشهد على طلاقها، وأشهد على رجعتها"وفي لفظ:"طلقت في غير سنة، وراجعت في غير سنة"وأهل العلم يقولون: تصح الرجعة؛ لأنه يشرع، وثبت في عدة أخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه راجع، ولم يذكر أنه طلق حفصة وراجعها كما رواه أبو داود وغيره، ولم يذكر الإشهاد، وجاء في عدة أخبار ما يدل على هذا أيضا في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، ولم يذكر أنه أمره بالإشهاد عند جماهير أهل العلم الذين يجعلونه طلاقا، وكذلك حينما طلق لم يذكر ذلك، ولم يستفصله منه -عليه الصلاة والسلام- فلهذا نقول: الرجعة الإشهاد عليها أكمل وأتم حتى لا يحصل التجاحد، فإذا حصل منه ذلك وراجعها صحت الرجعة كما تقدم، نعم.
س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: لو أراد رجل أن يخطب امرأة، ثم جاءه خبر أنها تدخن، فقال لها: إن دخنت مرة أخرى فأنت حرام عليّ كحرمة أختي، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين؟ وما الحكم إذا لم تعد إليه؟ وقد صدر منه هذا قبل الخطبة؟
ج: هذا فيه خلاف بين أهل العلم فيما إذا حرم امرأة قبل النكاح، قبل عقد النكاح، هل يثبت التحريم واللا ما يثبت التحريم؟ جماهير أهل العلم يقولون: لا يثبت به ظهار؛ لأنها ليست زوجة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ (( (( (( (( (( (( } [1] وهذه ليست من نسائه، إنما المظاهرة والتحريم تكون من النساء، وهذه ليست من النساء؛ لأنه لم يخطبها، ولم يعقد عليها، فلا يجوز.
(1) - سورة المجادلة آية: 2.