الصفحة 148 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1] وبيّن أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، بمعنى وجود النزاع والشقاق والخلاف بينهما.

(1) - سورة البقرة آية: 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت