فهرس الكتاب
الصفحة 148 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [1] وبيّن أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، بمعنى وجود النزاع والشقاق والخلاف بينهما.
(1) - سورة البقرة آية: 229.
حجم الخط: