الصفحة 154 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ج: الأربعة هم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والخمسة مع أحمد، والسبعة مع البخاري ومسلم، والستة إلا أحمد، والثلاثة أهل السنن إلا ابن ماجه، اصطلاح، متفق عليه البخاري ومسلم، إلا صاحب المنتقى فالمتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: كيف يصلي الرجل صلاته عند الزواج، صلاة الفرد في البيت أم صلاة الجماعة في المسجد في سبعة الأيام الأولى، أو عند ثلاثة الأيام الأولى؟

ج: يصلي مع الجماعة هذا هو الصواب؛ لأن هذه واجبات خاصة لا تعارض النصوص العامة، الوجوب والمبيت عند الزوجة البكر هذا وجوب عام، يجب لها المبيت في اليوم والليلة، أما الصلوات فهذه خاصة، وهذه يجب أن يصليها في المسجد مع الجماعة، إلا لو فرض مثلا أنها كان مع زوجته، وأنها في مكان تستوحش

تخشى على نفسها لو كانت وحدها، هذا له عذر مثل ما يبقى الإنسان مع من يمرضه أو يقوم عليه ويخشى عليه، ذكر ابن دقيق العيد وجماعة من أهل العلم إلى أنه يعذر في ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يصح، ورد

أهل العلم وقالوا: إن هذا في مسألة المبيت؛ لأنه ذكره مقابل حق الزوجات الأخرى، فهذا في مسألة المبيت، أما وجوب الصلاة جماعة فهذا معلوم من الأدلة الأخرى، فهو خاص لا يعارض عموم الأدلة الأخرى.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل للجماع قسم؟

ج: لا، ليس فيه قسم إلا إذا كان يستدعيه بشدة عند واحدة، ويمنع نفسه عند الأخرى، مع أنه يمكن ذلك، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم؛ فلو كان نفسه تقبل عليها، لكن لا يريد أن يقع منه ذلك ويجعله لغيرها، فذهب بعض أهل العلم أكثرهم يقول: لا بأس بذلك، وقيل: إنه يلزمه ذلك، وهو ظاهر الحديث حينما قال:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"إذا كانت نفسه مثلا تقبل ذلك، ويستدعي ذلك من نفسه، لكن هو ربما منع ذلك، في هذه الحالة القاعدة ما كان تحت الإرادة والقدرة فإنه يلزمه ذلك كما تقدم، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل يجوز له الكذب عليهن في أنها أفضلهن أو أحبهن إليه؟

ج: ما في مانع إذا كان قصده الإصلاح، إذا قصد بذلك الإصلاح مثل أن يخشى منها النشوز، أو يريد منها شيئا وهي لا تستجيب مما يجب عليها؛ لأنها تظن أنه لا يحبها، فلا بأس مثل ما جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- مثل ما جاء في حديث أم كلثوم في حديث أبي هريرة في الكذب، وأنه جائز كذب الرجل على الزوجة أو كذب الزوجة على زوجها، فهذا من حكمة الشرع جاء بجواز الكذب في مثل هذه الأشياء، كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن العشرة بين الزوجين عشرة طويلة، وربما حصل بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت