الصفحة 1563 من 1778

الرمل، وإذا شق عليه الرمل فلا بأس؛ لأنه كما سبق سنة، وليس بواجب، فمن تيسر له ذلك فهو أفضل، ومن أتى ببعضه، أو رمل في شوط، أو في نصف شوط فلا بأس، من أتى بشيء من هذا، فقد أتى ببعض السنة، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله مطلقا، في كل طواف؟ أما أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يشرع في كل طواف؛ لأنه مثل ما جاء، أنه -عليه الصلاة والسلام- طاف، وقد ثبت في حديث عند أحمد وأبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام-"أنه كان يستلم الحجر الأسود، والركن اليماني في كل طوافه"وهذا يشمل كل طواف؛ فلهذا لا بأس، سواء كان في نسك، أو في غير نسك، والسنة التي جاءت المشروعة في الطواف، أخذت من طوافه -عليه الصلاة والسلام-،وهي تشرع في هذا الطواف، وفي غيره، نعم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز النحر خارج المشاعر؟

ج: لا، لا ينحر خارج المشاعر، إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب، فهذا لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي يتطوع به، أنه يكون في الحرم، إلا ما كان من هدي المحصر، قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [1] هذا فيه خلاف، هل هو داخل الحرم لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ (( (( (( (( (( (( } [2] يكون داخل الحرم، أو يكون خارج الحرم.

نقول: إذا تيسر أن يكون داخل الحرم، فإنه أكمل وهو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني يتيسر، هل يذبحه بنفسه، أو أن يأمر رجلا ويوكل رجلا يذبح، فهو أفضل، وإلا فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه، نعم.

(1) - سورة البقرة آية: 196.

(2) - سورة البقرة آية: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت