فهرس الكتاب
حديث: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين
وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله -"فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه؛ فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا"أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
ــــــ
نعم حديث أبي شريح هذا كما ذكر المصنف شاهده حديث أبي هريرة وفيه مقال من طريق ابن أبي العوجاء سفيان ابن أبي العوجاء لكن شاهده في الصحيحين، وجاءت أيضا أدلة أخرى تشهد له، وأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين قال في قصة قتيل خزاعة لما خطب الناس عند الكعبة، أو على درج الكعبة فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى أو يقتل يودى يعني يؤدى الدية وهو العقل كما في هذا الخبر، وهذا مثل ما تقدم يبين أن أهل القتيل لهم الخيرة، وأنهم يختارون وأن الخيار لهم كما تقدم إن اختاروا الدية فإنه لا يجوز لهم القتل، وإن اختاروا القتل فإن لهم أن يأخذوا الدية؛ لأنه انتقال إلى ما هو أقل فلهم أن @يأخذوه أما من أخذ الدية فلا أعفي من قتل بعد أخذ الدية فلهذا لأنه يسقط به القود بعد العفو.