فهرس الكتاب
باب الديات
حديث: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود
باب الديات:
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -"أن النبي - كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار"أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
ــــــ
نعم هذا الخبر خبر مشهور، وله طرق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجاء أيضا بروايات أخر من طرق أخرى، ورواه أبو داود أيضا في السنن لكن مختصر أيضا من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- والخبر بالنظر إلى طرقه وشواهده أيضا فإنه صحيح؛ لأن الشواهد تدل على المعنى جاءت أدلة تشهد له في المواضح وفي الأصابع أصابع اليدين والرجلين من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أيضا عبد الله بن عمرو في الأصابع، فألفاظه والأخبار المعاني التي فيه كلها دلت عليها الأخبار مما يدل على ثبوته: من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود مثل ما تقدم في حديث ابن عباس؛