فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــ
يبين أنه لا فرق بين ما إذا قطع خمسة أصابع، فإذا قطع خمسة أصابع فيها نصف الدية خمس خمس من الإبل، وإذا قطعها من الكف فيها نصف الدية. إذا قطع من الكفين -اليدين- فإن فيها الدية كاملة.
كذلك الرجل إذا قطع الأصابع فيها كل أصبع خمس، وإذا قطعها من جهة الكعب ففي الرجل نصف الدية، مثل ما تقدم في الرجل الواحدة الدية.
وكذلك -أيضا- مثل ما تقدم في الثنية والضرس سواء، مثل ما قال: الأصابع سواء جاء هنا خلاف يروى عن بعض السلف التفريق بين أنواع الأصابع، لكن الصواب ما دلت عليه الأخبار.
قول ابن حبان: هذه الرواية -أيضا- أخرجها الترمذي وهي الرواية الصحيحة أيضا. نعم.