فهرس الكتاب
الصفحة 172 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرواية الثانية أثبت، ولها شاهد، لكنه كأنه قلد أبا داود -رحمه الله- ثم هذه الرواية أيضا ربما شهدت لقول الجمهور من جهة أنه قال: هي واحدة، وأنه قال: إن معنى طلقتها حينما قال طلقتها ثلاثا أن الصواب أنه طلقها
البتة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يجعل طلاق الثلاث واحدة، إنما صوابه عند الجمهور طلقها البتة، وقال: هي واحدة، وهذا شاهد لمن قال: إن البتة طلقة واحدة، وأنها من كنايات الطلاق، وفيها خلاف كثير، لكن الصواب في الرواية كما تقدم أنه طلقها ثلاثا، وأن هذه الرواية لا تصح، نعم.
حجم الخط: