الصفحة 174 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم الطلاق هو في الحقيقة فيه شبه من باب العبادة، ولا يجوز للعبد أن يتلاعب بمثل هذا، حتى فرق جمع من أهل العلم بين عقد البيع هازلا وبين الطلاق، فجعلوا عقد البيع هازلا لا يقع، وإن كان فيه خلاف هل يقع أو لا يقع؟ أما الطلاق فجاء فيه النص واضح في أنه يقع؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-:"أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟"وهذا قد يشهد لهذا الحديث، وهو أنه وإن وقع التلاعب فإنه يلزم الحكم بذلك، ويوقع عليه ما وقع منه، ويشهد له أيضا مثل ما تقدم على قول الجمهور، وهو ظاهر الروايات في وقوع طلاق الحائض؛ لأن هذا حينما طلقها يكون نوعا من المخالفة لكتاب الله، وهو أشد من التلاعب بالطلاق، فأمضي عليه الطلاق، كما في هذه الصورة، نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت