الصفحة 208 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الواجب عليه، ثم عليه كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه حلف على هذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليه الصلاة والسلام:"إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير"

وكفر عن يمينك"عند أبي داود بسند صحيح:"فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، يعني: أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، فلا بد من تكفير كما هو قول جمهور أهل العلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت