فهرس الكتاب
الصفحة 208 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواجب عليه، ثم عليه كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه حلف على هذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليه الصلاة والسلام:"إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير"
وكفر عن يمينك"عند أبي داود بسند صحيح:"فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، يعني: أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، فلا بد من تكفير كما هو قول جمهور أهل العلم."
حجم الخط: