فهرس الكتاب
مدة الإيلاء
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء"أخرجه البيهقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نعم، وهذا الأثر عند البيهقي، وذكر الهيثمي وقال: إن رجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد، وفيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين، فنهى الله عن ذلك ووقّته، وجعله أربعة أشهر فأقل كما تقدم، وكانوا يجعلونه، ولهم في الجاهلية أمور في الظهار وفي الإيلاء ويجعلون لها أحكاما، فأبطل الله هذه الأحكام ونسخها وأقر وشرع ما فيه صلاح للزوجين في مثل هذه المسائل، وجعله مدة أربعة أشهر فأقل كما تقدم؛ ولهذا قال ابن عباس: فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، لا يعتبر امتناعا؛ لأنه جعل هذه المدة له، فلا يكون إيلاء إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر.