فهرس الكتاب
باب الإحداد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله- تعالى وعن أم عطية -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار"متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- وعن أم عطية -رضي الله عنها-"لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".
وهذا الخبر ورد معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ومن حديث أم حبيبة معناه وهو أنه لا تحد المرأة ولا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج والإحداد والحداد ويقال الحادة والمحدة ويقال الحاد كما يقال الحائض وما أشبه ذلك والمراد به ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها كما سيأتي، وهذا الخبر فيه فوائد:
أولا: أن الإحداد لا يجوز إلا في حالات خاصة بالمرأة وهي من توفي عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشر لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1] هذا التربص وهو الانتظار الإحداد تابع له، فالتربص وهو الانتظار وأنها لا تنكح هذه الفترة، والإحداد تابع للتربص ما دامت تتربص وتنتظر هذه المدة فالإحداد تابع لها.
(1) - سورة البقرة آية: 234.