فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأمرها مع أنها عدتها عدة الحرة باتفاق أهل العلم وهي لا تدخل في هذا كذلك أيضا الأمة في هذا الحكم كما تبعضت في حق الصغيرة وفي حق المجنونة تتبعض في حق الأمة.
ثم يقال أيضا إن الأمة الآن إما أن نقول عدتها ثلاثة أقراء أو نقول عدتها غير ذلك فإن قلنا إن عدتها ثلاثة أقراء فالأمر واضح؛ لأنه دلت عليه الآيات عموم الآيات وهي تشمل كل مطلقة كل مطلقة داخلة فيه وإن كان غير ذلك فما الدليل عليه؟ لأن هذا أمر في باب العدة حينما تطلق وهو عدتها بالطلاق أمر يحتاج إلى دليل فما الدليل على ذلك؟
قالوا حديث عائشة وما في معناه رد من خالف قال حديث عائشة لا تصح ولا تثبت الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم ولم يثبت إجماع من الصحابة فنستمسك بالعصمة الواضحة البينة وهو ما جاء من الأدلة العامة وما كان ربك نسيا ولو كان هنالك أمر يخص لبينه -سبحانه وتعالى-؛ فلهذا قالوا إن الحكم هو عام في الجميع هذا هو قول وهو كما ترى قوة وكما ترى من جهة النظر من جهة الاستدلال وإن كان خلافا لقول الجمهور -رحمة الله عليهم- نعم.