الصفحة 267 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأمرها مع أنها عدتها عدة الحرة باتفاق أهل العلم وهي لا تدخل في هذا كذلك أيضا الأمة في هذا الحكم كما تبعضت في حق الصغيرة وفي حق المجنونة تتبعض في حق الأمة.

ثم يقال أيضا إن الأمة الآن إما أن نقول عدتها ثلاثة أقراء أو نقول عدتها غير ذلك فإن قلنا إن عدتها ثلاثة أقراء فالأمر واضح؛ لأنه دلت عليه الآيات عموم الآيات وهي تشمل كل مطلقة كل مطلقة داخلة فيه وإن كان غير ذلك فما الدليل عليه؟ لأن هذا أمر في باب العدة حينما تطلق وهو عدتها بالطلاق أمر يحتاج إلى دليل فما الدليل على ذلك؟

قالوا حديث عائشة وما في معناه رد من خالف قال حديث عائشة لا تصح ولا تثبت الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم ولم يثبت إجماع من الصحابة فنستمسك بالعصمة الواضحة البينة وهو ما جاء من الأدلة العامة وما كان ربك نسيا ولو كان هنالك أمر يخص لبينه -سبحانه وتعالى-؛ فلهذا قالوا إن الحكم هو عام في الجميع هذا هو قول وهو كما ترى قوة وكما ترى من جهة النظر من جهة الاستدلال وإن كان خلافا لقول الجمهور -رحمة الله عليهم- نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت