فهرس الكتاب
الصفحة 273 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكفيها بالنفقة فإنها تنتظر ورد هذا بعض أهل العلم وقالوا لا إجماع في المسألة واختاره ابن عقيل رحمه الله قال لا إجماع وأن الصواب في مثل هذه المسألة أنها إذا تضررت فإنه يراسل ويكتب له فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يفسخ عليه العقد وهذا هو الظاهر لأنه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارها فعلى هذا يكون المرجع في مثل هذه الأمور ليس إلى أحد الأسباب لا بد من النظر والاجتهاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في الأمر ويقرر ما هو الأصلح والأحسن كما جاء في حديث عمر - رضي الله عنه - وفي أمره للمرأة بعدما فقد زوجها نعم.
حجم الخط: