الصفحة 277 من 1778

باب النسب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال"الولد للفراش وللعاهر الحجر"متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"الولد للفراش وللعاهر الحجر"هذا الحديث متفق عليه واتفق عليه عن عائشة -رضي الله عنها- أيضا كما أشار المصنف في قصة ذلك في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وهذا المبحث سبق الإشارة إليه في سؤال ورد من بعض الإخوان والكلام على شيء من هذا.

وهذا المعنى ثبت في هذه الأخبار وفي حديث أيضا عبد الله بن مسعود عند النسائي وحديث عثمان - رضي الله عنه - عند أبي داود وحديث عثمان وإن كان فيه كلام لكن هو ثبت في الأخبار الصحيحة كما تقدم وفيه الولد للفراش وحديث عائشة في قصة أن سعدا كما تقدم تخاصم هو وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة وذلك أن أخاه عتبة عهد إليه وكان قتل قبل ذلك مشركا عهد إليه أن يستلحق ابن وليدة زمعة وأنه منه وأنه وطئها زنى بها فظن سعد - رضي الله عنه - أن هذا الحكم باق كما تقدم وإن لم يعلم بالسنة حتى بين النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصما قال"الولد للفراش وللعاهر الحجر"وفي اللفظ الآخر عنه"الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر"وفي اللفظ الآخر"وللعاهر أو للفاجر الأثلب"في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أي الحجر أي الخيبة والحرمان.

وهذا مثل معروف عند العرب وأنه لا شيء له ولا حق له فيما يتعلق بادعاء الولد مع أن العقوبة قائمة في حقه إن كان محصنا القتل وإن كان بكرا فالجلد مائة جلدة وقوله الولد للفراش لأن المرأة تكون فراشا له يستفرشها فلهذا الولد له وهذا كما تقدم أن الفراش هو الأصل في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت