الصفحة 293 من 1778

باب النفقات

نفقة الزوجة

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك"متفق عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث عائشة في باب النفقات والنفقات يراد بها النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك كذلك على البهائم فهي واجبة؛ من حيث الجملة لكن اختلف في باقي تفاصيلها حديث عائشة -رضي الله عنها- حجة لجماهير أهل العلم فيه أما وجوب النفقة فهو معلوم في الزوجة {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] فالنفقة واجبة باتفاق أهل العلم لكن اختلف في تقديرها والصواب هو قول الجمهور كما دل عليه حديث عائشة وأن النفقة بالمعروف"خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"وفي لفظ آخر أنه أمرها أن تأخذ من النفقة وأن تأخذ لنفسها وأن تأخذ لأولادها بالمعروف وهذا هو الصواب ودلت عليه الأخبار الأخرى أيضا من حديث جابر أنه قال"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"وقال سبحانه وتعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .

وهذا جاء في عدة أخبار جاء أيضا في نفقة المماليك أن المملوك له طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف ما لا يطيق فإذا كان للمملوك كسوته ونفقته بالمعروف فكذلك الزوجة بالمعروف ما يعرف بين الناس وعلى هذه تختلف نفقة الزوجة من رجل إلى رجل ومن بلد إلى بلد بحسب الحال

(1) - سورة البقرة آية: 228.

(2) - سورة البقرة آية: 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت