الصفحة 299 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بإسناد فيه بعض اللين أنه نسخ نفقتها الميراث الثمن والربع نسخت بذلك وعليها أيضا بعض ما روي عن بعض الصحابة وأيضا استدلال من جهة بعض الأخبار من حديث فاطمة بنت قيس من جهة أنه لا نفقة لها وأن النفقة في حق الحامل لأنه نفقته واجب عليه على والده أو على والده على الحمل مطلقا؛ يعني وهذا هو الصحيح كما تقدم وسبق الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالمتوفى عنها نعم والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم سائل يقول بعض الناس ينكرون ضرب الدف إنكارا شديدا ولا نعلم مسندهم في ذلك -طبعا في النكاح- فما حكم ذلك؟ وهل تؤخذ بعض الأشرطة المسجلة حكم الدف أم لا؟

ج: الدف؛ سبق الإشارة إلى مسألة الدف وإعلان النكاح وأنه مشروع فإن كان أراد؛ يعني أنهم ينكرون هذا؛ يعني لا يجوز مطلقا هذا منكر ولا يجوز مخالفة للأحاديث الصحيحة في الصحيحين حديث محمد بن حاطب"فصل ما بيبن الحلال الدف والصوت"عند الترمذي وغيره حديث عائشة أيضا"أعلنوا النكاح"وفي اللفظ الآخر"أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وأعلنوا في المساجد"وإن كان ضعيفا لكن حديث محمد بن حاطب ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ وبوب عليه البخاري باب الدف في النكاح والوليمة وبوب عليه قالت إنه لما بني بي جلس النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت"جلس عندي النبي عليه الصلاة والسلام مثل مجلسك مني تخاطب من عندها غداة بني علي وعندي جويريات يضربن بالدف قال وكن يغنين قالت إحداهن وفي نبي الله يعلم ما في غد فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين"فسمع عليه الصلاة والسلام وأقرهن على ذلك دل على مشروعية النكاح.

وجاء في آثار أخرى أيضا بالأمر بالغناء الخالي عن آلات اللهو المحرمة؛ وهو الموسيقى والخالي من الكلام المحرم الذي يكون فيه حث على خصال الخير والكرم والشجاعة ومدح أهل الزوجين ومدح أهل المرأة ومدح أهل الرجل هذا هو المطلوب لأنه على هذه الصفة هذا أمر مشروع ولا بأس من سماعه من الجواري الصغار لأنه لا فتنة إذا كن صغارا أما إذا كن كبارا فإنه ينبغي الحذر في هذا لأنه قد تحصل فتنة فإذا سمع صوت الدف ولم يحصل فتنة بسماع أقوالهن فلا بأس بذلك من جهة سماع الدف أو كان يسمع صوتا لا تمييز فيه لا يميز صوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت