الصفحة 302 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مكشوفا كذلك لا يلزم في الوجه هذا محل اتفاق في غطاء شعر الرأس كما أنه يسلم لنا أن في الرأس لا يلزم ذلك فكذلك في الوجه ولأن الرأس مما يقصد الشعر يقصد نظره فلا يلزم ربما ينظر إلى هيئتها إلى خلقتها أو ما أشبه ذلك وإلى قدها وجسمها لأن هذا أمر قد يستدل به على غيره مما لم يُرَ أيضا.

ويمكن أن يقال وإن كانت كاشفة لوجهها يجوز مثل هذا في هذه الحال يجوز النظر للمخطوبة وهي قد علمت ذلك فكشفت عن وجهها تعرض نفسها في هذه الحالة قد يقال لا بأس للمرأة إذا عرضت نفسها على رجل صالح ولم يتيسر لها ذلك إلا في مثل هذا المكان فعرضت نفسها عليه خشية أن يفوت وكان هنالك قوم حاضرين فلا بأس أن تكشف وجهها لأجل المصلحة ويكون هذا من باب الحاجة كما أنها تكشف وجهها للطبيب تكشف وجهها للعلاج عند الحاجة إلى ذلك فهذا من هذا ولا يلزم منه أن يكون من حضر ممن لا يريد أن يراها حتى يعلم إعراضه عليه الصلاة والسلام عنها فهذه احتمالات واردة وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لصراحة الأدلة الواضحة في وجوب الحجاب نعم.

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول ما حكم زواج المسيار؟

ج: الله أعلم ما أدري عن هذا فيه خلاف كثير بين الناس الله أعلم ما أدري عنه نعم.

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول امرأة أتت بولد وزوجها كان غائبا عنها وهذا ولد فهذا الولد ينسب إلى من؟

ج: هذا فيه التفصيل؛ أقول كلاما مجملا هذا وسبق أيضا سؤال يشبه هذا كما تقدم أقول في مثل هذا ينبغي النظر؛ فإن كان هذا الرجل يقول جاء هذا الولد يعلم أنه ليس منه هذا الولد أن المرأة حملت في طهر لم يجامعها فيه وأنه علم أنها طهرت وأنه لم يجامعها وعلم أنه جامعها من حملت منه ثم هو عزل عنها أو هو لم يجامعها لما علم ذلك حتى وضعت فتيقن أن الولد من غيره سبق أنه يجب في بعض الأحوال النفي واللعان وهو مثل هذه الحال وهو ما إذا علم أن الولد ليس منه الحال هذه.

الحال الثاني: إذا غلب على ظنه ذكروا أنه إذا كان رآها تزني رآها ثم اعتزلها في الفراش حتى وضعت علم أنه ليس منه هذا يجب.

الحال الثالث: إذا غلب على ظنه مثل أن تخبره هي أو رآها لكن لم يعتزلها واعتقد هذا بمشابهته لمن زنى بها فهذه الحال ملحق بالحالة الأولى؛ يعني أن يقترن بالشبه أن يقترن به إزالة الشبه هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت