فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق بالحالة الأولى وما سوى ذلك محرم كما تقدم أما إذا كان مجرد التهمة والشبهة وقد دخل بها وهو قد فارقها وقد وقع منه الجماع ولا يدري هل حملت أو لم تحمل ثم جاءت بولد فالأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا الأصل ولو طالت مدة الحمل ما دام أن الأمر يخفى عليه أو يجهل الأمر يجهل الواقع ولا يدري فهذه أمور ينبغي للإنسان أن يتأنى فيها وينظر ويشاور من يعلم أمره ثم بعد ذلك يبنى عليه ما ظهر من الحكم في هذه المسألة نعم.
س: أحسن الله إليكم وهذا يقول هل الطلاق البدعي يقع أم لا وما الصحيح في ذلك؟
ج: هذا سبق الإشارة إليه وسبق الإشارة إلى الطلاق البدعي والخلاف في هذا وأن الطلاق البدعي قول الجمهور أنه واقع وسبق التدليل على وأن هذا هو الصحيح نعم.
س: أحسن الله إليكم وهذا يقول هل يرضع ولد الزنا إذا لم يجد من يرضعه وهل حكمه يحرم على من أرضعه وأولاد من أرضعه؟
ج: نعم ولد الزنا لا يترك ولد الزنا كغيره؛ إثم الزنا على الزاني والزانية أما هو فلا إثم عليه فلا يجوز تركه باتفاق أهل العلم وإذا علم إنسان بالزاني أو علم إنسان بولد من الزنا وترك وضيعا فيجب القيام عليه وهذا وقع في عدة قصص في عهد عمر - رضي الله عنه - ولا يجوز تركه ويجب في مثل هذه الحال القيام عليه وحقه في بيت المال والولاية عليه من جهة ولي الأمر في مثل هذا وهو من يقوم مقامه ولا يجوز تركه ويجب تأمين من ترضعه إن تيسر ذلك وكذلك أيضا إذا لم يتيسر ذلك فإنه يؤمن له ما يقوم به غناه فهذا لا يوجب تركه بل يجب القيام عليه والقيام برضاعه وطعامه وكسوته وله حق في بيت المال نعم.
س: أحسن الله إليكم وهذا يقول ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -"يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب"أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال حفظكم الله.
ج: نعم وتقدم أيضا في السؤال الأول إذا ولد الزنا إذا؛ يعني قامت عليه امرأة أو قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأته فإنه يكون ولدا له وكما تقدم قوله -عليه الصلاة والسلام-:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"تقدم الإشارة إليه"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"معناه أنه كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب.