الصفحة 479 من 1778

كم قدره؟ وهذا لا يؤثر على أصل القصة، وهذا الخبر استدل به جمع من أهل العلم: كالإمام أحمد -رحمه الله- والشافعي، على مسألة يسمونها مسألة"مد عجوة"، ويقولون: إنها لا تجوز. ما هي مسألة مد عجوة؟

قالوا: هي أن يباع الربوي بمثله، ومعهما أو مع ... ربوي بالربوي، يباع ربوي بربوي، ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله."أن يباع ربوي بربوي": مال يجرى فيه الربا بمال يجرى فيه الربا، ومعهما جميعا مال آخر، سواء كان ربويا أو غير ربوي. مثال مثلا صاع بر -كما يقولون- مع درهم، أو صاع بر وريال مثلا، تقول: بعتك صاع بر وريال، بصاع بر وريال.

هذا صاع بر أملكه أنا مع ريال، قلت لك: اشترى به صاع بر وريال منك. هذا منظر داخل تحت القاعدة: وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما جميعا ... ومعهما أو مع أحدهما مال آخر، في هذه الحالة قالوا: لا يجوز أن تبيع الربوي بالربوي، ومعهما أو مع أحدهما غيره. سواء الذي معه من الربا، أو ليس من الربا.

فالشرط أن يكون المال الربوي في الطرفين. المال الذي يباع فيه ربا، والمال الذي يشتري فيه ربا: بر في مقابله بر، أو مثلا بر بدرهم، لكن مع البر ريال ومع الدرهم درهم آخر، أو مثلا: باع برا ... اشتريت مثلا كتابا، قلت: هذا كتاب وعشرة ريالات، بكتاب وعشرة ريالات.

الآن لو نظرنا في الطرفين: طرف البائع باع مالا ربويا وهو عشر ريالات، والمشتري باع مالا ربويا وعشر ريالات، الشرط تم الآن، الشرط تم، لو ما فيه مال آخر عشرة ريالات وعشرة ريالات، تماثل متماثلان، تماثل المالان وقبض المال. أنا قبضت العشرة، وهو قبض العشرة، أنت ما لك شيء، لكن إذا جعلت مع العشرة أنا كالكأس هذا مثلا، ها الكأس هذا، في هذه الحالة دخل في مسألة مد عجوة.

ما يشترط في المال الذي مع مال ربوي أن يكون ربويا، قالوا: والدليل عليه أن في هذه القصة، أنه اشترى قلادة -وهي قلادة من ذهب ومعها خرز، والخرز ليس من ذهب- باثني عشر دينارا، والدينار ... والدنانير من ذهب، هذا مال ربوي وهذا مال ربوي، فالشرط أن يجعل مع أحدهما مالا آخر، فإذا جعل مع أحد الطرفين مالا آخر، سواء كان هذا المال مالا من أموال الربا، مثل: صاع بر مع ... مثلا مع ريال، والطرف الآخر فيه مال ربا، هذا شرط، أو صاع بر وكتاب، في هذه الحالة يدخل في مسألة مد عجوة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت