الصفحة 653 من 1778

المهاداة، فيه لا يستنكر بين النساء من الطعام، وكذلك العرف يجري في مثل هذا، إذا المرأة تصدقت وكان صاحب البيت ... وزوجها يحب ذلك ولا يكره ذلك، على تفصيل ذكره أهل العلم في هذا الباب.

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها"رواه الحاكم وصححه.

والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمرَ قوله، يعني من قوله منصوب على نزع الخافض هنا، عن ابن عمر، هذا جاء مرفوعا وموقوفا، والأظهر صحته موقوفا على عمر - رضي الله عنه - أما المرفوع فهو ضعيف، وهذا يبين أن من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها، هذا في هدية الثواب كما يقولون العلماء، الهدية التي للثواب، بمعنىنه يعطي العطية يريد أن يعطى أكثر منها، أو على الأقل ما يساويها، لكن من يريد الهدية للثواب، فإنه يعطي لأجل أن يعطى، وهذا مثلما تقدم في الهدية التي يقصد بها الرد، وهي في الغالب تكون من الأدنى للأعلى، فلو أعطى هدية ويريد بذلك الثواب، فلم يعط هذه الهدية، فهي جارية مجرى البيع عند أهل العلم، ولهذا إذا لم يعوض منها فإنه يرجع في هديته.

باب اللقطة

اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا لا تعرف

باب اللقطة (اللقطة: هو المال الضائع من صاحبه) عن أنس - رضي الله عنه - قال:"مر النبي - بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت