فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 1778
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صريحة، عند الدارمي، وصحيحة، وواضحة أنه أنكر ذلك، وقال: أويفعل ذلك مسلم؟ لما سئل عن التحميض للجواري؛ فقال: ما هو؟ قال: الإتيان في الدبر. قال: وهل يفعل ذلك مسلم؟ رحمه الله، ورضي عنه، وأيضا هو اللوطية الصغرى، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد، والنسائي في عشرة النساء، بإسناد جيد، أنه عليه، الصلاة والسلام، سئل عن إتيان النساء في الدبر؛ قال: هو اللوطية الصغرى؛ فهو محرم، وهو من كبائر الذنوب لهذه الأخبار، ولا يجوز، وهذا أمر مستقر في الأدلة، وفي أقوال أهل العلم. نعم.
حجم الخط: