الصفحة 726 من 1778

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة -أي صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام"رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه.

عبد الله بن عباس: صحابي مشهور - رضي الله عنه - وقد دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:"اللهم فقهه"بلفظ:"اللهم فقهه في الدين"كما في الصحيحين، وفي رواية أخرى عند أحمد وغيره"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"وكان بحرا من بحور العلم، خاصة في تأويل القرآن. توفي سنة ثمان وستين للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

قال:"الفجر فجران، فجر يحرم الطعام"وهو أنه يجب به الصوم الواجب، وتحل فيه الصلاة يعني: الصلاة المفروضة. وإلا الصلاة النافلة تحل في جميع الوقت، لكن لا يدخل وقت صلاة الفجر إلا بطلوع الفجر. فهذا هو الفجر الصادق، الذي يحرم الطعام، يجب الإمساك في الصوم الواجب وتحل فيه الصلاة.

"وفجر تحرم فيه الصلاة"يعني: الصلاة المفروضة؛ ولهذا فسر بعض الرواة أي: صلاة الصبح."ويحِل فيه الطعام"وهو أنه يأكل حتى يطلع الفجر.

حَلَّ: من الحِل. حَلَّ يَحِلُّ حَلا وحلالا، يعني: من الحِلِّ. قال: حَلَّ يَحُلُّ، من النزول. حَلَّ يَحُلُّ بالمكان إذا نزل. أما حَلَّ يَحِلُّ بالكسر، وهو من كون الشيء حلالا بعد أن كان حراما مثل: محرمات الإحرام إذا حلت بعدما كانت محرمة في حقه. فهذا الفجر الصادق، هو الذي يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة.

والحديث رواه ابن خزيمة -كما ذكر المصنف رحمه الله- والحاكم وصححاه، وقد رفعه وتفرد برفعه أبو أحمد الزبيري، وهو ثقة. وإذا كان الرافع ثقة فهو عمدة، إذا وصل الراوي وثقة، فالعمدة على رفعه -رحمه الله- وإن وقفه غيره. والحديث له شاهد آخر ذكره المصنف -رحمه الله-.

بيان الفجرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت