الصفحة 76 من 1778

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حرة، معنى أنها ليست أمة أو محصنة، ثم بعدما مات عمر - رضي الله عنه - طلقها، فقيل له: ألا طلقتها لما قال لك عمر؟ قال: أردت ألا يقول الناس إني جئت أمرا لا ينبغي، وأنه أتى أمرا هو يجوز له، فإذا كان نكاح الرجل اليهودية أو النصرانية قصد بذلك مصلحة شرعية، من دعوتها إلى الإسلام، أو أنه لم يتيسر له نكاح مسلمة

فإذا كان أمرا يتعلق بها بمصلحة، دعوتها إلى الإسلام، أو كان أمرا يتعلق به هو، من كونه لم يجد امرأة مسلمة، فإنه لا بأس بذلك، وإن تزوج بدون هذه العلل، فالأصل هو حل نكاح اليهوديات والنصرانيات نعم. كما تقدم.

س: أحسن الله إليك، وهذا يقول: ما معنى قول الحافظ: والعمل على حديث عمرو بن شعيب في رد النكاح بنكاح جديد، مع أن الحديث ضعيف؟

ج: هذا من كلام الترمذي -رحمه الله-؛ لأن هذا هو قول الجمهور، العمل يعني قول الجمهور هذا قصده، قول الجمهور يقولون: إن العمل على حديث عمرو بن شعيب؛ لأنهم يقولون: إنه مثل ما تقدم إذا خرجت من العدة، فإنه نكاحها ينفسخ، ولا تحل له إلا بعقد جديد، مثل ما تقدم، لكن الصواب مثل ما جاء في حديث ابن عباس، ولا ينظر إلى العمل، نأخذ بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن خالفه من خالفه، كائنا من كان، لا من جهة الأخبار التي أتت في هذا الباب، ولا من جهة سيرته -عليه الصلاة والسلام- والمعروف من هديه كما تقدم، نعم.

س: أحسن الله إليك، وهذا يقول: إنا نحبك في الله، وسؤالي وجد في الأسبوع الماضي رجل دعي للصلاة فقال: أنا بطلت الصلاة، كأنها يقولها مستهزئا، فحينما أنكر عليه ذلك، قال: أنا مسيحي فذهب، ولم يفعل له شيء، فما واجبنا تجاهه، وما حكم فعله هذا؟

ج: أقول له: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجعلني وإياك وإخواني الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، آمين إنه جواد كريم، أما ما يتعلق بمثل هذا، فهذا أمر منكر بلا شك، فهذا إذا قال: أنا بطلت الصلاة، قصد بذلك الاستهزاء، هذا ردة مستقلة، قصد الاستهزاء بذلك، فهو ردة.

ثم هو حينما يقول: هو مسيحي هذا أيضا ردة، إقرار بأنه يهودي أو نصراني، هذا ردة والعياذ بالله، ومثل هذا أمر منكر، ولا يجوز السكوت عليه، ويجب إبلاغ أمره إلى الجهات المسئولة، في مثل هذا، حتى لا يتجرأ الناس، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال:"من بدل دينه فاقتلوه"المرتد إذا كان مسلما، ثم خرج عن الإسلام فهو مرتد، والمرتد يقتل حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب، وقال بعضهم: يجب الاستتابة، وقيل: تستحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت