فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى هذا إذا قيل مثلا من أراد أن يشارك معنا فليدفع، فإن دخل في المسابقة وفاز أخذ الجائزة، وإن لم يفز فإنه يكون لغيره، وهذا هو أصل المسابقات، وتسمية التأمين يعني إن كان هو يشترك فيها، ويدخل فيها وله حق
المسابقة، فيها كما هو الظاهر من السؤال أيضا ثم بعد ذلك، إن فاز فيها له نصيبه في المسابقة، فالذي يظهر أن ما فيه شيء؛ لأنه كما لو اجتمع مثلا جماعة تسابقوا على الرمي، قال كل منا يدفع مائة ريال عشرة، كل منا يدفع مائة ريال، صار ما لك حق الرجوع فيها.
وهذا واضح؛ لأنه ما له حق الرجوع فيها على الصحيح، فلو دفع عشرة كل واحد مائة ريال، وقالوا: الألف ريال هذه تقسم على اثنين على الفائز الأول، والثاني على المستوى الأول والثاني، فمن نضل وسبق في الرمي، الأول مثلا له ستمائة والثاني له أربعمائة، وأنتم لا شيء، لكم لا بأس بذلك؛ لأنه دخل على بصيرة وعلى بينة ومسابقة شرعية فيها الحث على الجهاد، والحث على نصرة الإسلام، والجهاد في سبيل الله، وما كان من باب تعلم الرمي والنضال، وما أشبه ذلك، أمر مطلوب مشروع في الشرع، كذلك أيضا ما كان طريقا لنشر العلوم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فلا يظهر أن فيه شيئا، نعم.
س: أحسن الله إليك، هذا من الشبكة من فرنسا، نعم. هذا يسأل في مداعبته لزوجته.
ج: نقول: لا بأس مهما فعل الرجل مع زوجته، مهما فعل الرجل يستمتع بها ما شاء يستمتع الرجل من زوجته ما شاء، وتستمتع منه ما شاءت، وهو حل لها، وهي حل له، كل منهما حل للآخر، إنما المحرم هو إتيان الدبر، هذا هو المحرم وما سواه تستمتع به بأي شيء، وبأي عضو من الجسم، ويستمتع بها كذلك، وإنما المحرم هو الدبر، كما تقدم في الأخبار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.