الصفحة 33 من 117

والقول الرائج كما إختاره الألبانى والشيخ عبد العظيم بدوى في كتاب الوجيز أن عليه بعد التوبة كفارة

عن إبن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(والذى يأتى إمرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار)

رواه بن ماجه وصححه الألبانى في صحيح إبن ماجه 523

وإن جامعها في الحيض أو في الدورة يتصدق بدينار وإن جامعها في أخر أو وسطه فيتصدق بنصف ينار لحديث بن عباس موقوفًا (قال إإن أصابها في خور الدم فاليتصدق بنصف دينار وإن أصابها في أخره فبنصف دينار) معنى خور الدم: أى أوله

رواه أبى داود في صحيح ابى داود للألبانى (238) صحيح موقوفًا

ولكن يجوز أثناء الحيض التمتع بكل شئ ما عدا الفرج ولا الدبر

لقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) رواه مسلم (باب الحيض 302)

تعطير المرأة للأجانب

عن أبى موسى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(أيما إمرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية"وكل عين زانية"

رواه أحمد والنسائى والحاكم وحسنه الألبانى في صحيح الجامع (2701)

فلا يجوز للمرأة التطيب عند الأجانب سواء في الشارع أو إذا زارهم رجال أجانب يحرم تعطيرها ليجدوا ريحها حتى لو خرجت هى للعبادة والصلاة فلا تتطيب.

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(أيما إمرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل)

رواه البيهقى في شعب الإيمان

وصححه الألبانى في صحيح الجامع (2703)

هدية الشفاعة

الأصل الشفاعة للثواب للحديث الذى في البخارى وغيره

قال صلى الله عليه وسلم (اشفعوا تؤجروا) (فتح البارى 10/ 450)

والشفاعة ضد الوتر لأن الشفاعة شافع لمشفوع له يتوسط له لجلب خير أو لدفع ضر وتكون إبتغاء وجه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت