مسألة): دور موقوفة تعدى بعض الموقوف عليهم ببيع أعيان منها على متغلب وتعذر استردادها منه، لزم المتعدي قيمتها للحيلولة، فإن قدر الناظر على الاسترداد بعد رد ما أخذه المتعدي. (مسألة) : أرض ثلثاها من أعلاها لقوم، وثلثها الأسفل لآخرين، ولها مشرع نازع للماء من واد، وعادتهم أن يقتسموا الماء على قدر أراضيهم، فمنع أصحاب العلو أصحاب السفل من السقي ظلمًا، فالذي نعتمده ويتعين الفتوى به تبعًا للبلقيني وابن أبي شريف والرداد ضمان منفعة الأرض لكونهم تسببوا في إبطالها، ويقاس عليه منع الظالم المالك من سقي أرضه كما عمت به البلوى. (مسألة) : تضارب امرأتان ثم عفت إحداهما عن الأخرى، فشكت الأخرى إلى وال معروف بمصادرة من شكي به إليه، فصادر المشكو بها بمال معلوم بسبب الشكاية أثمت بذلك، لا سيما وقد تكرمت عليها الأخرى بالعفو عنها ورجعت عليها من صودرت. (مسألة) : زرع مشترك بين اثنين أثلاثًا، فأتلف صاحب الثلث جميعه، فإن كان مما ينمو ويرجى منفعته غرم قيمة حصة صاحبه بتقويم عدلين من أهل الخبرة بتقدير بقائه والانتفاع به إلى مدة انتهائه، فيقال: كم يسوى لو أراد المشتري أن يشتريه من مالكه قبل أن يتلف على حاله، يرجى بقاؤه وسلامته وتمام زرعه وحصول غلته على ما يعتاده أهل الزرع في ذلك على غالب السلامة، ولا نظر لطرؤ آفة نادرة، فإذا قيل كذا لزمه ضمان ذلك به. (مسألة) : تصرف أخو الميت في تركته وله محاجير بغير ولاية شرعية عليهم، ثم توفي فادعى الأطفال بعد رشدهم على وارثه فأنكر، فأقاموا بينة بتصرفه في ذلك وقبض ثمنه، وحلفوا يمين الاستظهار ضمن الأخ المذكور، ثم إن خلف تركة رجعوا فيها وإلا فلا. (مسألة) : أرض موقوفة خربها رجل في أرضه تعديًا لأجل السقيا ولم يكن له عادة فالمعتمد أنه يجب عليه تسوية الأرض كما كانت قبل الكسر، وأرش النقص وهو ما بين قيمتها والماء فيها مستول عليها، وبين قيمتها الآن يابسة مكسرة، ويأثم بذلك ويعزر. (