فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 101 من 282

مسألة): بسط على بيت فسكنه مدة ثم وهبه زوجته فأعارته من يسكنه، فللمالك مخاصمة من شاء من المتعدين المذكورين، فيدعي البيت على من هو تحت يده ويدعي القيمة على غيره. (مسألة) : لو زوَّج الغاصب الأمة المغصوبة فتلفت عند الزوج، فالمذهب كما في أوائل الغصب من الروضة أنه لا يطالب بقيمتها قطعًا، وقيل كالمودع، وفي الإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا بنكاح. (مسألة) : استولى أحد البنين على أعيان من التركة، فتصرف فيها وأتلفها، مدعيًا أن أباه وهبه إياها حال صحته وعجز عن إقامة البينة، لزمه أقصى قيمتها من حين الاستيلاء إلى حين التلف حيث اختلفت قيمتها، وإلا فقيمتها يوم التصرف، ولا عبرة بالزيادة بعد. (مسألة) : اختلفت الغاصبة والمالكة في قيمة المغصوب، فأقامت المالكة شاهدًا بقدر القيمة، وأرادت تكميل حجتها بيمين أجيبت إلى ذلك، كما صرح به الغزي ونقله صاحب الأنوار عن أبي إسحاق.

الشفعة

(مسألة) : باع شريك حصته في أرض على بعض شركائه دون بعض، كان للآخرين الشفعة فيه على قدر حصصهم، ويشاركهم المشتري بحصته في الأظهر. (مسألة) : ادعى المشتري تقصير الشفيع في الطلب، وأنكر الشفيع وقال: بل شفعت على الفور صدق الشفيع بيمينه، فلو كان للمشتري بينة غائبة واستمهل أمهل ثلاثة أيام، فإن مضت وحكم الحاكم ثم حضرت وشهدت نقض الحكم، وتقدم بينة الشفيع على بينة المشتري لأن معها زيادة علم. (مسألة) : اشترى شقصًا من دار بنقد جيد، ثم علم الشفيع بعد سنين فشفع وأراد إعطاء نقد دون الأول، لم يجبر المشتري على أخذه وإن كان نقد البلد الآن، بل إن لم يوجد مثله عدل إلى قيمته، كما هو الأرجح في المسألة، وحيث اعتبرنا القيمة وكان نقد البلد المعدوم فضة قوّم بقيمته ذهبًا كما هو معروف في محله.

القراض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت