فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 103 من 282

مسألة): قصر العامل في المساقاة حتى أدى التقصير إلى فوات بعض الثمرة ضمن حصة المالك، إذ يجب عليه التنمية والحفظ بالسقي ونحوه، وحينئذ فالواجب بدل ما فوته من الطلع بتقدير تبقيته إلى أوان الجذاذ، كما في الزرع إذا أتلفه في أول النبات، ويستحق العامل تمام نصيبه من الثمرة الظاهرة، كما صرح به الماوردي والروياني خلافًا للإمام. (مسألة) : ساقاه على نخل مدة معلومة، وشرط المساقي في العقد أن يقرضه دراهم معلومة لم تصح المساقاة. (مسألة) : ظاهر إطلاق حديث مسلم:"ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة"أنه يثاب على ذلك، وإن لم يتلفظ بقوله ما أخذ من زرعي فهو صدقة، ومقتضاه أيضًا أنّ أجر ذلك يستمر ما دام الغراس أو الزرع باقيًا مأكولًا منه، ولو مات غارسه أو زارعه وانتقل ملكه إلى غيره، ونكر مسلم في سياق النفي وزاد من الاستغراقية، وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أي مسلم كان حرًا أو عبدًا مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح فينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. (مسألة) : بيع النخل المساقى عليه بعد إثماره جائز، ويكون المتساقي مع المشتري كهو مع البائع، وليس للمشتري أن ينقص المتساقي من سهمه. (مسألة) : ساقى رجلًا على عينه مدة معلومة، فليس له أي المتساقي أن يساقي غيره، فإن فعل ومضت المدة انفسخ العقد، والثمار جميعها لمالك النخل، وعليه زكاة الجميع، ولا شيء للمتساقي الأول مطلقًا، وأما الثاني فإن علم فساد العقد فلا شيء له أيضًا، وإن جهل الفساد فله أجرة مثل عمله على المتساقي الأول لتغريره لا على مالك النخل.

الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت